عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

55

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ويبقى على نفسه ] ( 1 ) , وليس كالمعتق إلى أجل ، ذلك له انتزاع ماله وهو ينفق عليه ، قال في كتاب ابن المواز ، ومن أخدم عبده عمراً أو أجلاً فنفقته على المخدم كان مرجعها إلى الحرية أو إلى غير السيد لخدمة ، أو ملك ، قال ابن عبد الحكم ، وعليه زكاة الفطر عنه . قال مالك : ومن أخدم أخته أمة حياتها فنفقتها على الأخت ، وقاله ابن / القاسم ، [ قال ] ( 2 ) ونفقة المستأجرة على سيدها إلا أن تشترط ، قال وولد المستأجرة لا حق فيه للمستأجر ، ولو ولدته بعد أن أعتقها ربها عجل [ لها ] ( 3 ) عتق الولد وتربص بها هي [ حتى تنقضي مدة الإجارة ] . قال مالك : والمخدم مرجعه إلى حرية إن أبق في المدة لم يتبع بشيء وعتق بمحلها . وكذلك العبد نصفه حر لا يتبع بخدمة إباقة . قال ابن سحنون عن أبيه في الذي نصفه حر إن بدأ الذي له الرق بالخدمة في قسمة الخدمة ، أو بدأها العبد فلا يرجع واحد على الآخر بما وقع في أيامه من مرض أو إباق ، قاله مالك وأصحابنا . قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيه وفي العبد بين الشريكين كذلك إذا اقتسمها الخدمة ، وما لم يقتسمها فذلك منها ، وهذا مذكور في الأول من العتق . ومن العتبية ( 4 ) قال ابن القاسم عن مالك في العبد المخدم يقتل خطأ أو عمداً ، فإن عقله لسيده ، وإن قتله السيد خطأ فلا شيء عليه ، وإن فعله عمداً فعليه قيمته يختدم منها إلى تمام المدة فما بقي فلسيده . قال عيسى توقف القيمة للمعمر يستأجر منها من يخدمه ، فإن مات وبقي منها شيء فهو لسيده ، وكذلك روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ، وزاد فإن فرغت القيمة [ قبل المدة ] ( 5 ) فلا شيء على السيد . قال سحنون وكان يقول ابن القاسم يشتري منها عبداً يخدمه . وكذلك لو كانت أمة فأحبلها . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : ومن أخدم

--> ( 1 ) ( ق ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 3 ) ( لها ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) البيان والتحصيل , 15 : 502 . ( 5 ) ( قبل المدة ) ساقطة من ص وت .